لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. logo إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
312342 مشاهدة print word pdf
line-top
حف الشارب وإعفاء اللحية

قوله: [ وحف الشارب وإعفاء اللحية ] لحديث ابن عمر مرفوعا خالفوا المشركين: أحفوا الشوارب، وأوفوا اللحى متفق عليه .
[وحرم حلقها] ذكره الشيخ تقي الدين قاله في الفروع .
[ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها] لأن ابن عمر كان يفعله إذا حج أو اعتمر، رواه البخاري


الشرح: الشارب هو ما سال على الفم من الشعر، وحفه أن يبالغ في قصه، ومعناه الاستقصاء في أخذه، وقد ذهب الإمام أحمد و الشافعي و أبو حنيفة إلى أن حف الشارب أولى من قصه للحديث السابق، ولغيره من الأحاديث المصرحة بلفظ الحف، أما ما ورد بلفظ القص فإنه لا ينافي تلك الروايات السابقة لأنها مبينة للمراد من قصه.
وأما إعفاء اللحية فهو توفيرها وتركها كلى حالها بأن لا يأخذ شيئا منها.
واللحية- بكسر اللام، وجمعها لحى- اسم للشعر النابت على الخدين، والذقن، وقد قال -صلى الله عليه وسلم- أعفوا اللحى وفي رواية وفروا اللحى ؛ ولهذا فإنه يحرم حلقها، بل حكى ابن حزم الإجماع على أن هذا، وأما ما ورد من أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يأخذ من أطرافها- من طولها وعرضها- فهو حديث ضعيف رواه الترمذي .
وأما قول المؤلف :(ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها)؛ وقول الشارح (لأن ابن عمر كان يفعله إذا حج أو اعتمر رواه البخاري ) نقول: نعم رواه البخاري لكن العلماء لم يعملوا بهذا الاجتهاد من ابن عمر - رضي الله عنه- لأن الحجة في رواية الصحابي لا في رأيه، و ابن عمر أحد من روى أحاديث الإعفاء فنأخذ بروايته وندع رأيه، ولا نخالف سنة نبينا -صلى الله عليه وسلم- برأي أحد، قال الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله- (وفعل ابن عمر أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض لحيته، فما فضل أخذه لا يحتج به؛ لأنه روى النهى عن التقصير، وإذا تعارض رأي الصحابي وروايته فروايته مقدمة على رأيه، هذا هو الصحيح من قول العلماء في تعارض رأي الصحابي وروايته) .
فالحاصل أن حلق اللحية محرم وهكذا تقصيرها، لإطلاق الأحاديث السابقة أعفوا.. أرخوا.. أوفوا.. .

line-bottom